اللّحمة، بالضّم: القرابة وما سدي به بين سدي الثوب _ القاموس.
٥٩٠ في ذكر كتاب آخر للحميري إليه عليه السلام سنة ٣٠٨ ه - الاحتجاج /ج ٢ فأجاب عليه السلام: يمسح عليهما جميعاً معاً فان بدأ بإحداهما قبل الأُخرى فلا يبتدىء إلّا باليمين.
وسأل:
عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن تصلى أم لا؟
فأجاب عليه السلام:
يجوز ذلك.
وسأل:
عن تسبيح فاطمة عليها السلام من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين، هل يرجع إِلى أربع وثلاثين أو يستأنف؟
وإذا سبح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ستة وستين أو يستأنف؟
وما الذي يجب في ذلك؟
فأجاب عليه السلام:
إذا سها في التكبير حتّى تجاوز أربع وثلاثين عاد إلى ثلاث وثلاثين ويبنى عليها، وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعاً وستين تسبيحة عاد إلى ستة وستين وبنى عليها، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شيء عليه.
في (ط)): يمسح عليهما معاً.
وفي ((أ)): يمسح عليهما جميعاً فإن...
نقله العلامة المجلسي رحمه اللّٰه في بحار الأنوار ١٨٧١٨٥،،،، ٬ ٬ ٬،،،،،، ٬٢٣٨،،،،،، وسيجيء سند هذا التوقيع في ذيل التوقيع الآتي.
توقيع من الناحية المقدّسة عليه السلام فيه آداب التوجَّه بهم عليه السلام إلى اللّٰه الاحتجاج / ج ٣٥٨١] وعن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميرى انّه قال: خرج التوقيع من
الأحتجاج