الأقسامالحِكَم والوصايا والأخلاق والآدابمساوئ الأخلاق
المحاسن · رقم ١٠٦٩

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) كَذَا وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى الْأَنْصَارِيِّ الْقَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ

إِلَيْهِ أَنِ اسْتَوِ جَالِساً يَا مُحَمَّدُ فَفَعَلَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ أَوَّلِ السَّجْدَةِ تَجَلَّى لَهُ رَبُّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَخَرَّ سَاجِداً مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ لَا لِأَمْرِ رَبِّهِ فَجَرَى ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ تَخْفِيفُ الْفَرِيضَةِ وَ تَطْوِيلُ النَّافِلَةِ مِنَ الْعِبَادَةِ66 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٍ شَرِيكاً وَ نَحْنُ حُضُورٌ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ عَلَى بَابِ دَارِهِ مَسْجِدٌ لَا يَقْنُتُ فِيهِ وَ وَرَاءَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ مَسْجِدٌ يَقْنُتُ فِيهِ قَالَ يَأْتِي الْمَسْجِدَ الَّذِي يَقْنُتُ فِيهِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَرَى الْقُنُوتَ فَسَهَا وَ لَمْ يَقْنُتْ قَالَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَمْ يَرَ الْقُنُوتَ فَسَهَا فَقَنَتَ قَالَ فَضَحِكَ وَ قَالَ هَذَا رَجُلٌ سَهَا فَأَصَابَ 67 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الْفَرِيضَةَ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ أَحْدَثَ فَقَالَ أَمَّا صَلَاتُهُ فَقَدْ مَضَتْ وَ أَمَّا التَّشَهُّدُ فَسُنَّةٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيَعُدْ إِلَى مَجْلِسِهِ أَوْ مَكَانٍ نَظِيفٍ فَيَتَشَهَّدُ68 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ لَا يَدْرِي أَيَّتُهَا هِيَ قَالَ يُصَلِّي ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعَةٌ وَ رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتِ الظُّهْرَ وَ الْعِشَاءَ كَانَ قَدْ صَلَّى وَ إِنْ كَانَ الْمَغْرِبَ وَ الْغَدَاةَ فَقَدْ صَلَّى69 عَنْهُ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَخَرَجَ مَعَ الْإِمَامِ فَذَكَرَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ قَالَ يُعِيدُ رَكْعَةً وَاحِدَةً70 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْقَاسِمِ الزَّيَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) إِنِّي أُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ هَؤُلَاءِ وَ أُعِيدُهَا فَأَخَافُ أَنْ يَتَفَقَّدُونِّي قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ الثَّانِيَةَ فَمَكِّنْ فِي الْأَرْضِ أَلْيَتَيْكَ ثُمَّ انْهَضْ وَ تَشَهَّدَ وَ أَنْتَ قَائِمٌ ثُمَّ ارْكَعْ وَ اسْجُدْ فَإِنَّهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهَا نَافِلَةٌ71 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي وَلَّادٍ جَعْفَرِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ التَّسْلِيمِ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَاخْرُجْ وَ اقْضِهَا ثُمَّ عُدْ إِلَى مَكَانِكَ وَ ارْكَعْ رَكْعَةً72 وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْمَغْرِبِ مَعَ الْإِمَامِ وَ أَدْرَكَ الِاثْنَتَيْنِ فَهِيَ الْأُولَى لَهُ وَ الثَّانِيَةُ لِلْقَوْمِ أَ يَتَشَهَّدُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَفِي الثَّانِيَةِ أَيْضاً قَالَ نَعَمْ هُنَّ بَرَكَاتٌ73 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بخران [نَجْرَانَ عَنْ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ إِمَامٍ أَكُونُ مَعَهُ فَأَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ قَالَ أَمْسِكْ آيَةً وَ مَجِّدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ فَإِذَا فَرَغَ فَاقْرَأْهَا ثُمَّ ارْكَعْ74 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) إِنَّ عِنْدَنَا مُصَلًّى لَا نُصَلِّي فِيهِ وَ أَهْلُهُ نُصَّابٌ وَ إِمَامُهُمْ مُخَالِفٌ أَ فَآتَمُّ بِهِ قَالَ لَا فَقُلْتُ إِنْ قَرَأَ أَقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ نَفِدَتِ السُّورَةُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ قَالَ سَبِّحِ اللَّهَ وَ كَبِّرْ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقُنُوتِ وَ كَبِّرْ وَ هَلِّلْ75 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَاءَ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَالَ أَجْزَأَتْهُ تَكْبِيرَةً لِدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ وَ لِلرُّكُوعِ76 وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ مِنَّا أَ يَؤُمُّ الْمُسْلِمِينَ قَالَ نَعَمْ وَ هَلْ يَبْتَلِي اللَّهُ بِهَذَا إِلَّا الْمُؤْمِنَ وَ هَلْ كُتِبَ الْبَلَاءُ إِلَّا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ77 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ رَوَاهُ أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا (عليه السلام) فِي مُسَافِرٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ دَخَلَ مَعَهُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ قَالَ فَلْيَجْعَلْ الْأُولَيَيْنِ الظُّهْرَ وَ الْأُخْرَيَيْنِ السُّبْحَةَ وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْعَصْرِ جَعَلَ الْأُولَيَيْنِ سُبْحَةً وَ الْأُخْرَيَيْنِ الْعَصْرَ 78 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) مَا بَالُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَمْ يُقَصِّرْ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ مَعَ نَافِلَتِهَا قَالَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) إِلَى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَ وَضَعَهَا عَنِ الْمُسَافِرِ وَ أَقَرَّ الْمَغْرِبَ عَلَى وَجْهِهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ لَمْ يُقَصِّرْ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَنْ يَكُونَ تَمَامُ الصَّلَاةِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ79 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سُئِلَ أَحَدُهُمْ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ إِلَّا سَجْدَةً وَ هُوَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ قَالَ فَلْيَسْجُدْهَا ثُمَّ يَنْهَضُ وَ إِنْ ذَكَرَهُ وَ هُوَ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْهَا ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ80 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ قُثَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنِ الزَّكَاةِ كَيْفَ صَارَتْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْساً وَ عِشْرِينَ وَ لَمْ يَكُنْ أَقَلَّ وَ لَا أَكْثَرَ مَا وَجْهُهَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ فَعَرَفَ صَغِيرَهُمْ وَ كَبِيرَهُمْ وَ غَنِيَّهُمْ وَ فَقِيرَهُمْ فَجَعَلَ مِنْ كُلِّ أَلْفِ إِنْسَانٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ مِسْكِيناً فَعَلَى قَدْرِ ذَلِكَ أَمَرَ بِالزَّكَاةِ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ لِأَنَّهُ خَالِقُهُمْ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ81 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نِسَاءِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ كَيْفَ سَقَطَتْ عَنْهُنَّ الْجِزْيَةُ وَ رُفِعَتْ قَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ فِي الْحَرْبِ إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَ ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ قَاتَلَتْ فَأَمْسِكْ عَنْهَا مَا أَمْكَنَكَ

[المحاسن] · موسوعة الغيبة والظهور

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.