عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْهَيْثَمِ الْفَارِسِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّانِي عليه السلام كَيْفَ صَارَ الزَّوْجُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ وَ كَيْفَ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ وَ إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُ الزَّوْجِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ لَوْ كَانَ أَخاً أَوْ وَلَداً قَالَ قَدْ سُئِلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليه السلام عَنْ هَذَا فَقَالَ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا قَذَفَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ قِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّهَا فَاعِلَةٌ قَالَ رَأَيْتُ ذَلِكَ بِعَيْنِي كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَدْخُلَ الْمَدْخَلَ-
المحاسن — ص 302 · كتاب العلل