فِي الْخَلْوَةِ الَّتِي لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلَهَا وَ لَا يَشْهَدُهَا وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فَلِذَلِكَ صَارَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ إِذَا قَالَ رَأَيْتُ بِعَيْنِي وَ إِذَا قَالَ لَمْ أُعَايِنْ صَارَ قَاذِفاً فِي حَدِّ غَيْرِهِ وَ ضُرِبَ الْحَدَّ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ وَ إِنَّ غَيْرَ الزَّوْجِ إِذَا قَذَفَ وَ ادَّعَى أَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ بِعَيْنَيْهِ قِيلَ لَهُ وَ أَنْتَ كَيْفَ رَأَيْتَ ذَلِكَ بِعَيْنَيْكَ وَ مَا أَدْخَلَكَ ذَلِكَ الْمَدْخَلَ الَّذِي رَأَيْتَ هَذَا وَحْدَكَ أَنْتَ مُتَّهَمٌ فِي دَعْوَاكَ وَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً وَ أَنْتَ فِي حَدِّ التُّهَمَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَدَبِكَ بِالْحَدِّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ إِنَّمَا صَارَتْ شَهَادَةُ الزَّوْجِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ لِمَكَانِ الْأَرْبَعِ الشُّهَدَاءِ مَكَانَ كُلِّ شَاهِدٍ يَمِينٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ كَيْفَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ صَارَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً قَالَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثُ حَيْضَاتٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ وَ أَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنَّ اللَّهَ شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً فَلَمْ يُحَابِهِنَّ فِيهِ وَ شَرَطَ عَلَيْهِنَّ شَرْطاً فَلَمْ يَحْمِلْ عَلَيْهِنَّ فِيمَا شَرَطَ لَهُنَّ بَلْ شَرَطَ عَلَيْهِنَّ مِثْلَ مَا شَرَطَ لَهُنَّ فَأَمَّا مَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ فَإِنَّهُ جَعَلَ لَهُنَّ فِي الْإِيلَاءِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ غَايَةُ صَبْرِ النِّسَاءِ فَقَالَ فِي كِتَابِهِ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَمْ يَجُزْ لِلرِّجَالِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ غَايَةُ صَبْرِ النِّسَاءِ عَنِ الرِّجَالِ وَ أَمَّا مَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ فَقَالَ عِدَّتُهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً يَعْنِي إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَأَوْجَبَ عَلَيْهَا إِذَا أُصِيبَتْ بِزَوْجِهَا وَ تُوُفِّيَ عَنْهَا مِثْلَ مَا أَوْجَبَ لَهَا فِي حَيَاتِهِ إِذَا آلَى مِنْهَا وَ عَلِمَ أَنَّ غَايَةَ صَبْرِ الْمَرْأَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي تَرْكِ الْجِمَاعِ فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَهُ عَلَيْهَا وَ لَهَا
المحاسن — ص 303 · كتاب العلل