بُطُونِ أُمَّهَاتِهَا مَنْكُوسِينَ مُقَدَّمُهَا إِلَى مُؤَخَّرِ أُمَّهَاتِهَا وَ مُؤَخَّرُهَا إِلَى مُقَدَّمِ أُمَّهَاتِهَا وَ هِيَ تربض [تَتَرَبَّصُ فِي الْأَرْحَامِ مَنْكُوسَةً قَدْ أَدْخَلَ رَأْسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ يَأْخُذُ الْغِذَاءَ مِنْ أُمِّهِ فَإِذَا دَنَا وِلَادَتُهَا انْسَلَّتْ انْسِلَالًا وَ مَوْضِعُ أَعْيُنِهَا فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِهَا وَ هَاتَانِ النُّكْتَتَانِ اللَّتَانِ بَيْنَ أَيْدِيهَا كُلِّهَا مَوْضِعُ أَعْيُنِهَا فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِهَا وَ مَا فِي عَرَاقِيبِهَا مَوْضِعُ مَنَاخِيرِهَا لَا يَنْبُتُ عَلَيْهِ الشَّعَرُ وَ هُوَ لِلدَّوَابِ كُلِّهَا مَا خَلَا الْبَعِيرَ فَإِنَّ عُنُقَهُ طَالَ فَنَفَذَ رَأْسُهُ بَيْنَ قَوَائِمِهِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام أَيُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صَبِيّاً لَهُمْ وَ هِيَ نَائِمٌ انْقَلَبَتْ عَلَيْهِ فَقَتَلَتْهُ فَإِنَّ عَلَيْهَا الدِّيَةَ مِنْ مَالِهَا خَاصَّةً إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ طَلَبَ الْعِزِّ وَ الْفَخْرِ وَ إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ مِنَ الْفَقْرِ فَإِنَّ الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهَا 15 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَجِدْ مُؤْمِناً يَدْفَعُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى مَمْلُوكٍ يُبَاعُ فَاشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ الَّتِي أَخْرَجَهَا مِنْ زَكَاتِهِ فَأَعْتَقَهُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمَّا أَعْتَقَ وَ صَارَ حُرّاً اتَّجَرَ وَ احْتَرَفَ فَأَصَابَ مَالًا كَثِيراً ثُمَّ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَنْ يَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ قَالَ يَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ
المحاسن — ص 305 · كتاب العلل