عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ مَيِّتٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْهُ مَيِّتاً كُلَّمَا حَرَّمَ مِنْهُ حَيّاً فَمَنْ فَعَلَ بِمَيِّتٍ فِعْلًا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِّ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام فَقَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام هَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قُلْتُ فَمَنْ قَطَعَ رَأْسَ مَيِّتٍ أَوْ شَقَّ بَطْنَهُ أَوْ فَعَلَ بِهِ مَا يَكُونُ اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِّ فَعَلَيْهِ دِيَةُ النَّفْسِ كَامِلَةً قَالَ لَا وَ لَكِنْ دِيَتُهُ دِيَةُ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ يُنْشَأَ فِيهِ الرُّوحُ-
المحاسن — ص 305 · كتاب العلل