المحاسن · رقم ٣١٩
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام قَالَ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا سُبِكَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ سَبَكَهُ فِرَاراً بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ أَ مَا تَرَى أَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُ فَلِذَلِكَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ 53 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ
المحاسن — ص 319 · كتاب العلل