الأقسامالحِكَم والوصايا والأخلاق والآدابمكارم الأخلاق
المحاسن · رقم ٣٢٧

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا بَالُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَمْ يُقَصِّرْ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ مَعَ نَافِلَتِهَا قَالَ لِأَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِلَى كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَ وَضَعَهَا عَنِ الْمُسَافِرِ وَ أَقَرَّ الْمَغْرِبَ عَلَى وَجْهِهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ لَمْ يُقَصِّرْ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَنْ يَكُونَ تَمَامُ الصَّلَاةِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ 79 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سُئِلَ أَحَدُهُمْ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ إِلَّا سَجْدَةً وَ هُوَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ قَالَ فَلْيَسْجُدْهَا ثُمَّ يَنْهَضُ وَ إِنْ ذَكَرَهُ وَ هُوَ فِي التَّشَهُّدِ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْهَا ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ 80 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ قُثَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنِ الزَّكَاةِ كَيْفَ صَارَتْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْساً وَ عِشْرِينَ وَ لَمْ يَكُنْ أَقَلَّ وَ لَا أَكْثَرَ مَا وَجْهُهَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ فَعَرَفَ صَغِيرَهُمْ وَ كَبِيرَهُمْ وَ غَنِيَّهُمْ وَ فَقِيرَهُمْ فَجَعَلَ مِنْ كُلِّ أَلْفِ إِنْسَانٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ مِسْكِيناً فَعَلَى قَدْرِ ذَلِكَ أَمَرَ بِالزَّكَاةِ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ لِأَنَّهُ خَالِقُهُمْ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ

المحاسن — ص 327 · كتاب العلل

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.