المحاسن · رقم ٣٢٧
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نِسَاءِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ كَيْفَ سَقَطَتْ عَنْهُنَّ الْجِزْيَةُ وَ رُفِعَتْ قَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ فِي الْحَرْبِ إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَ ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ قَاتَلَتْ فَأَمْسِكْ عَنْهَا مَا أَمْكَنَكَ
المحاسن — ص 327 · كتاب العلل