عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ فَطَّرَ مُؤْمِناً لَيْلَةً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرَ مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً مُؤْمِنَةً وَ مَنْ فَطَّرَ شَهْرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرَ مَنْ أَعْتَقَ ثَلَاثِينَ نَسَمَةً مُؤْمِنَةً وَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ 65 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ فَطَّرَ مُؤْمِناً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ فِي مَا مَضَى فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَى مَذْقَةِ لَبَنٍ فَفَطَّرَهَا صَائِماً أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءِ عَذْبٍ وَ تَمْرٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَعْطَاهُ اللَّهُ هَذَا الثَّوَابَ 66 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام قَالَ فِطْرُكَ أَخَاكَ الصَّائِمَ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِكَ 67 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سَيَابَةَ بْنِ ضُرَيْسٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي يَصُومُ فِيهِ يَأْمُرُ بِشَاةٍ فَتُذْبَحُ وَ تُقْطَعُ أَعْضَاؤُهَا وَ تُطْبَخُ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَسَاءِ أَكَبَّ عَلَى الْقُدُورِ حَتَّى يَجِدَ رِيحَ الْمَرَقِ وَ هُوَ صَائِمٌ ثُمَّ يَقُولُ هَاتِ الْقِصَاعَ اغْرِفُوا لِآلِ فُلَانٍ وَ اغْرِفُوا لِآلِ فُلَانٍ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى آخِرِ الْقُدُورِ ثُمَّ يُؤْتَى بِخُبْزٍ وَ تَمْرٍ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَشَاءَهُ
المحاسن — ص 396 · 2 باب الإطعام في شهر رمضان