عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَالِ قَالَ تَعَشَّيْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ الْعَشَاءُ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ عَشَاءُ النَّبِيِّينَ 199 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ تَرْكُ الْعَشَاءِ خَرَابُ الْبَدَنِ 200 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ كَانَ مُنَادِي يَعْقُوبَ عليه السلام يُنَادِي كُلَّ غَدَاةٍ مِنْ مَنْزِلِهِ عَلَى فَرْسَخٍ أَلَا مَنْ أَرَادَ الْغَدَاءَ فَلْيَأْتِ آلَ يَعْقُوبَ وَ إِذَا أَمْسَى نَادَى أَلَا مَنْ أَرَادَ الْعَشَاءَ فَلْيَأْتِ آلَ يَعْقُوبَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ وَ يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ وَ النَّهِيكِيُّ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْهَاشِمِيِّ 201 عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ أَوَّلُ خَرَابِ الْبَدَنِ تَرْكُ الْعَشَاءِ قَالَ وَ رَوَاهُ أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ مِثْلَهُ 202 عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَا تَدَعُوا الْعَشَاءَ وَ لَوْ عَلَى حَشَفَةٍ إِنِّي أَخْشَى عَلَى أُمَّتِي مَنْ تَرَكَ الْعَشَاءَ الْهَرَمَ فَإِنَّ الْعَشَاءَ قُوَّةُ الشَّيْخِ وَ الشَّابِّ
المحاسن — ص 421 · 26 باب الغداء و العشاء