المحاسن · رقم ٤٢٣
عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الصَّلَاةِ تَحْضُرُ وَ قَدْ وُضِعَ الطَّعَامُ قَالَ إِنْ كَانَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَلْيَبْدَأْ بِالطَّعَامِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى مِنَ الْوَقْتِ شَيْءٌ يُخَافُ تَأْخِيرُهُ فَلْيَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ
المحاسن — ص 423 · 27 باب حضور الطعام في وقت الصلاة