المحاسن · رقم ٤٢٧
عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أُتِيَ بِكَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ أُذِّنَ بِالْعَصْرِ فَصَلَّى وَ لَمْ يَمَسَّ مَاءً 240 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ قَالَ لَا
المحاسن — ص 427 · 31 باب ما لا يجب فيه الوضوء