بِشِمَالِهِ وَ لَا يُنَاوِلْ بِهَا شَيْئاً قَالَ وَ رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ 382 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يُنَاوِلَ بِهَا 383 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ لَا تَأْكُلْ بِالْيُسْرَى وَ أَنْتَ تَسْتَطِيعُ 384 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَكَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام بِيَسَارِهِ وَ تَنَاوَلَ بِهَا 385 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنَّا فِي مَجْلِسِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَدَخَلَ عَلَيْنَا فَتَنَاوَلَ إِنَاءً فِيهِ مَاءٌ بِيَدِهِ الْيُسْرَى فَشَرِبَ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَائِمٌ
المحاسن — ص 456 · 50 باب الأكل و الشرب بالشمال