المحاسن · رقم ٤٧٢
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَحْمِ الْفِيلِ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ 469 عَنْهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الطَّبَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام أَ يَحِلُّ لَحْمَ الْفِيلِ فَقَالَ لَا قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ مَثُلَةٌ وَ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ الْأَمْسَاخَ وَ لَحْمَ مَا مُثِّلَ بِهِ فِي صُوَرِهَا
المحاسن — ص 472 · 61 باب اللحوم المحرمة