زَيْدٍ ثُمَّ قَالَ لِلَوْنٍ آخَرَ مَا تُسَمُّونَ هَذَا أَوْ قَالَ فَهَذَا قُلْنَا الصَّرَفَانُ قَالَ نِعْمَ التَّمْرُ لَا دَاءَ وَ لَا غَائِلَةَ أَمَا إِنَّهُ مِنَ الْعَجْوَةِ 809 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَمَّنْ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَشْبَهُ تُمُورِكُمْ بِالطَّعَامِ الصَّرَفَانُ 810 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ الصَّرَفَانُ سَيِّدُ تُمُورِكُمْ 811 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام أَ تَدْرِي مِمَّا حَمَلَتْ مَرْيَمُ عليه السلام فَقُلْتُ لَا إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنِي فَقَالَ مِنْ تَمْرِ الصَّرَفَانِ نَزَلَ بِهَا جَبْرَئِيلُ فَأَطْعَمَهَا فَحَمَلَتْ 812 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام نِعْمَ التَّمْرُ الصَّرَفَانُ لَا دَاءَ وَ لَا غَائِلَةَ وَ رَوَاهُ سَعْدَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ الزَّيَّاتِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع 813 عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ الْحَمَّارِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَأَتَيْنَا بِقُبَاعٍ مِنْ رُطَبٍ فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ التَّمْرِ فَجَعَلَ يَأْخُذُ الْوَاحِدَةَ بَعْدَ الْوَاحِدَةِ وَ قَالَ أَيَّ شَيْءٍ تُسَمُّونَ هَذِهِ حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهَا قُلْتُ نُسَمِّيهِ الْمُشَانُ قَالَ لَكِنَّا نُسَمِّيهِ أُمَّ جِرْذَانَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أُتِيَ بِشَيْءٍ مِنْهَا وَ دَعَا لَهَا فَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ نَخْلٍ أَجْمَلَ لِمَا يُؤْخَذُ مِنْهَا
المحاسن — ص 537 · 110 باب التمر