إِنَّ الْعَبَّاسَ حِينَ عُذِرَ عُمِلَ لَهُ قَضِيبٌ مُلَبَّسٌ فِضَّةً مِنْ نَحْوِ مَا يُعْمَلُ لِلصِّبْيَانِ يَكُونُ فِضَّتُهُ نَحْواً مِنْ عَشْرَةِ دِرْهَمٍ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام فَكَسَرَهُ 68 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَخِيهِ يُوسُفَ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الْحِجْرِ فَاسْتَسْقَى فَأُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ عَبَّادَ بْنَ كَثِيرٍ يَكْرَهُ الشُّرْبَ فِي صُفْرٍ فَقَالَ أَ لَا سَأَلْتُهُ ذَهَبٌ أَمْ فِضَّةٌ 69 عَنْهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِرْآةِ هَلْ يَصْلُحُ إِمْسَاكُهَا إِذَا كَانَ لَهَا حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا كُرِهَ اسْتِعْمَالُ مَا يُشْرَبُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ فِيهِ الْفِضَّةُ أَ يُرْكَبُ بِهِ قَالَ إِنْ كَانَ مُمَوَّهاً لَا يُقْدَرُ عَلَى نَزْعِهِ فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَلَا يُرْكَبُ بِهِ
المحاسن — ص 583 · 11 باب آنية الذهب و الفضة