عَنْهُ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ مَا لَا قِبَلَ لَهُ بِهِ أَنْ يَسْتَشِيرَ رَجُلًا عَاقِلًا لَهُ دِينٌ وَ وَرَعٌ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَمَا إِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَخْذُلْهُ اللَّهُ بَلْ يَرْفَعُهُ اللَّهُ وَ رَمَاهُ بِخَيْرِ الْأُمُورِ وَ أَقْرَبِهَا إِلَى اللَّهِ 27 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَنِ اسْتَشَارَ أَخَاهُ فَلَمْ يَنْصَحْهُ مَحْضَ الرَّأْيِ سَلَبَهُ اللَّهُ رَأْيَهُ 28 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ نُوحٍ عَنْ شُعَيْبٍ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ الْمَشُورَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا بِحُدُودِهَا فَمَنْ عَرَفَهَا بِحُدُودِهَا وَ إِلَّا كَانَتْ مَضَرَّتُهَا عَلَى الْمُسْتَشِيرِ أَكْثَرَ مِنْ مَنْفَعَتِهَا لَهُ فَأَوَّلُهَا أَنْ يَكُونَ الَّذِي يُشَاوِرُهُ عَاقِلًا وَ الثَّانِيَةُ أَنْ يَكُونَ حُرّاً مُتَدَيِّناً وَ الثَّالِثَةُ أَنْ يَكُونَ صَدِيقاً
المحاسن — ص 602 · 3 باب الاستشارة