عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ وَ الْحُجْرَةِ فِيهَا التَّمَاثِيلُ أَ يُصَلَّى فِيهَا فَقَالَ لَا يُصَلَّى فِيهَا وَ مِنْهَا مَا يَسْتَقْبِلُكَ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً فَتَقْطَعَ رُءُوسَهَا وَ إِلَّا فَلَا تُصَلِّ فِيهَا 58 عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ لَا بَأْسَ بِالتَّمَاثِيلِ أَنْ تَكُونَ عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ شِمَالِكَ وَ خَلْفِكَ وَ تَحْتِ رِجْلَيْكَ فَإِنْ كَانَتْ فِي الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْباً إِذَا صَلَّيْتَ وَ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءٍ 59 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَ التَّصَاوِيرُ تَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ بِعَيْنٍ وَاحِدَةٍ 60 عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْتِ فِيهِ صُورَةُ سَمَكَةٍ أَوْ طَيْرٍ أَوْ شِبْهِهَا يَعْبَثُ بِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهِ فَقَالَ لَا حَتَّى يُقْطَعَ رَأْسُهُ مِنْهُ وَ يُفْسَدَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ
المحاسن — ص 620 · 5 باب تزويق البيوت و التصاوير