عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ يُبَاتَ عَلَى سَطْحٍ غَيْرِ مُحَجَّرٍ 64 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَتْ عَلَيْهِ حَجْرَةٌ وَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ 65 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْبَيْتُوتَةَ لِلرَّجُلِ عَلَى سَطْحٍ وَحْدَهُ أَوْ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَتْ عَلَيْهِ حَجْرَةٌ وَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فِيهِ بِمَنْزِلَةٍ 66 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي السَّطْحِ يُبَاتُ عَلَيْهِ غَيْرَ مُحَجَّرٍ فَقَالَ يُجْزِيهِ أَنْ يَكُونَ مِقْدَارُ ارْتِفَاعِ الْحَائِطِ ذِرَاعَيْنِ 67 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ بَاتَ عَلَى سَطْحٍ غَيْرِ مُحَجَّرٍ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ
المحاسن — ص 622 · 6 باب تحجير السطوح