عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ مَاهَوَيْهِ الْمَدَارِيِّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبَانٍ الرَّازِيِّ قَالَ كَتَبَ ابْنُ زَاذَانَ فَرُّوخٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْكُضُ فِي الصَّيْدِ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ طَلَبَ الصَّيْدِ وَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ التَّصَحُّحَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لَا لِلَّهْوِ 95 عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَا يَرْتَدِفُ ثَلَاثَةٌ عَلَى دَابَّةٍ إِلَّا أَحَدُهُمْ مَلْعُونٌ وَ هُوَ الْمُقَدَّمُ 96 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سِتَّةُ حُقُوقٍ لَا يُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ لَا يَتَّخِذُ ظَهْرَهَا مَجَالِسَ يَتَحَدَّثُ عَلَيْهَا وَ يَبْدَأُ بِعَلَفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ لَا يَسِمُهَا فِي وَجْهِهَا وَ لَا يَضْرِبُهَا فِي وَجْهِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ 97 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ وَ اضْرِبُوهَا عَلَى النِّفَارِ وَ قَالَ لَا تُغَنُّوا عَلَى ظُهُورِهَا أَ مَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يُغَنِّيَ عَلَى ظَهْرِ دَابَّةٍ وَ هِيَ تُسَبِّحُ
المحاسن — ص 627 · 12 باب ارتباط الدابة و الركوب