المحاسن · رقم ٨٠
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ أَنْ يَكْفُرَ إِلَّا تَرْكُ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ مُتَعَمِّداً أَوْ يَتَهَاوَنُ بِهَا فَلَا يُصَلِّيهَا 9 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ خَضِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ
المحاسن — ص 80 · 3 عقاب من تهاون بالصلاة