عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ كُلَيْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا بَيْنَ مَنْ وَصَفَ هَذَا الْأَمْرَ وَ بَيْنَ أَنْ يَغْتَبِطَ وَ يَرَى مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُهُ إِلَّا أَنْ تَبْلُغَ نَفْسُهُ هَذِهِ فَيُقَالُ أَمَّا مَا كُنْتَ تَرْجُو فَقَدْ قَدِمْتَ عَلَيْهِ وَ أَمَّا مَا كُنْتَ تَتَخَوَّفُ فَقَدْ أَمِنْتَ مِنْهُ وَ إِنَّ أَمَامَكَ لَإِمَامَ صِدْقٍ اقْدَمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ عَلِيٍّ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع 153 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ النَّخَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي عليه السلام أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَ بَيْنَ أَنْ يَغْتَبِطَ وَ يَرَى مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُهُ إِلَّا أَنْ تَبْلُغَ نَفْسُهُ هَذِهِ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَ ذُرِّيَّةً فَنَحْنُ وَ اللَّهِ ذُرِّيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ شَجَرَةَ أَخِي بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَ بَيْنَ أَنْ يُعَايِنَ مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُهُ إِلَّا أَنْ تَبْلُغَ نَفْسُهُ
المحاسن — ص 174 · 39 باب الاغتباط عند الوفاة