عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ أَمَا إِنَّ أَحْوَجَ مَا تَكُونُونَ فِيهِ إِلَى حُبِّنَا حِينَ تَبْلُغُ نَفْسُ أَحَدِكُمْ هَذِهِ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى نَحْرِهِ ثُمَّ قَالَ لَا بَلْ إِلَى هَاهُنَا وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى حَنْجَرَتِهِ فَيَأْتِيهِ الْبَشِيرُ فَيَقُولُ أَمَّا مَا كُنْتَ تَخَافُهُ فَقَدْ أَمِنْتَ مِنْهُ 160 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ بَشِيرٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ حَدَّثَ أَصْحَابُكُمْ أَنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ مَا بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَ بَيْنَ أَنْ يَغْتَبِطَ إِلَّا أَنْ تَبْلُغَ نَفْسُهُ هَذِهِ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ 161 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْخَطَّابِ الْكُوفِيِّ وَ مُصْعَبٍ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ لِسَدِيرٍ وَ الَّذِي بَعَثَ مُحَمَّداً بِالنُّبُوَّةِ وَ عَجَّلَ رُوحَهُ إِلَى الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَ بَيْنَ أَنْ يَغْتَبِطَ وَ يَرَى السُّرُورَ أَوْ تَبِينَ لَهُ النَّدَامَةُ وَ الْحَسْرَةُ إِلَّا أَنْ يُعَايِنَ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمالِ قَعِيدٌ وَ أَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ يَقْبِضُ رُوحَهُ فَيُنَادِي رُوحَهُ فَتَخْرُجُ مِنْ جَسَدِهِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَمَا يُحِسُّ بِخُرُوجِهَا وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبادِي وَ ادْخُلِي جَنَّتِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ لِمَنْ كَانَ وَرِعاً مُوَاسِياً لِإِخْوَانِهِ وَصُولًا لَهُمْ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ وَرِعٍ وَ لَا وَصُولًا لِإِخْوَانِهِ قِيلَ لَهُ مَا مَنَعَكَ مِنَ الْوَرَعِ وَ الْمُوَاسَاةِ لِإِخْوَانِكَ أَنْتَ مِمَّنِ انْتَحَلَ الْمَحَبَّةَ بِلِسَانِهِ وَ لَمْ يُصَدِّقْ ذَلِكَ بِفِعْلٍ وَ إِذَا لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صلى الله عليه وآله وسلم لَقِيَهُمَا مُعْرِضَيْنِ مُقْطِبَيْنِ فِي وَجْهِهِ غَيْرَ شَافِعَيْنِ لَهُ قَالَ سَدِيرٌ مَنْ جَدَعَ اللَّهُ أَنْفَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَهُوَ ذَلِكَ
المحاسن — ص 177 · 39 باب الاغتباط عند الوفاة