عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَ رَأَيْتَ الرَّادَّ عَلَيَّ هَذَا الْأَمْرَ كَالرَّادِّ عَلَيْكُمْ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ هَذَا الْأَمْرَ فَهُوَ كَالرَّادِّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَنْ نَصَبَ لِعَلِيٍّ حَرْباً كَمَنْ نَصَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ وَ مَنْ نَصَبَ لَكَ أَنْتَ لَا يَنْصِبُ لَكَ إِلَّا عَلَى هَذَا الدِّينِ كَمَا كَانَ نَصَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَاشِمِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ نُوحاً حَمَلَ فِي السَّفِينَةِ الْكَلْبَ وَ الْخِنْزِيرَ وَ لَمْ يَحْمِلْ فِيهَا وَلَدَ الزِّنَاءِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ شَرٌّ مِنْ وَلَدِ الزِّنَاءِ
المحاسن — ص 185 · 47 باب الراد لحديث آل محمد ص