عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَخِي مُرَازِمٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلَ أَبِي أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ شَيْءٍ مِنَ الصِّفَةِ فَقَالَ لَا تَجَاوَزْ عَمَّا فِي الْقُرْآنِ 215 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ حَاتِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا عليه السلام عَنْ شَيْءٍ مِنَ التَّوْحِيدِ فَقَالَ أَ لَا تَقْرَأِ الْقُرْآنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اقْرَأْ لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ فَقَرَأْتُ فَقَالَ مَا الْأَبْصَارُ قُلْتُ أَبْصَارُ الْعَيْنِ قَالَ لَا إِنَّمَا عَنَى الْأَوْهَامَ لَا تُدْرِكُ الْأَوْهَامُ كَيْفِيَّتَهُ وَ هُوَ يُدْرِكُ كُلَّ فَهْمٍ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْأَبْصَارُ هَاهُنَا أَوْهَامُ الْعِبَادِ فَالْأَوْهَامُ أَكْثَرُ مِنَ الْأَبْصَارِ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَوْهَامَ وَ لَا تُدْرِكُهُ الْأَوْهَامُ 216 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَقَالَ يَا عَلِيُّ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ فَقَالَ مَا كُنْتُ بِالَّذِي أَعْبُدُ إِلَهاً لَمْ أَرَهُ ثُمَّ قَالَ لَمْ تَرَهُ الْعُيُونُ فِي مُشَاهَدَةِ الْأَبْصَارِ غَيْرَ أَنَّ الْإِيمَانَ بِالْغَيْبِ بَيْنَ عَقْدِ الْقُلُوبِ
المحاسن — ص 239 · 24 باب جوامع من التوحيد