مِنَ الظّالِمِينَ بِبَعِيدٍ أَيْ مِنْ ظَالِمِي أُمَّتِكَ أَنْ عَمِلُوا مَا عَمِلَ قَوْمُ لُوطٍ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ أَلَحَّ فِي وَطْءِ الرِّجَالِ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَدْعُوَ الرِّجَالَ إِلَى نَفْسِهِ 104 وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ قَالَ إِذَا أَوْقَبَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهُ أَبَداً وَ قَالَ عليه السلام لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ مَرَّتَيْنِ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام اللِّوَاطُ مَا دُونَ الدُّبُرِ فَهُوَ لُوطِيُّ وَ الدُّبُرُ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ 51 عقاب من أمكن من نفسه يؤتى 105 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي قَدِ ابْتُلِيتُ بِبَلَاءٍ فَادْعُ اللَّهَ لِي فَقَالَ قِيلَ لَهُ إِنَّهُ يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ فَقَالَ مَا أَبْلَى اللَّهُ أَحَداً بِهَذَا الْبَلَاءِ وَ لَهُ فِيهِ حَاجَةٌ ثُمَّ قَالَ قَالَ أَبِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا يَقْعُدُ عَلَى إِسْتَبْرَقِهَا وَ حَرِيرِهَا مَنْ يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ
المحاسن