عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ وَ غَيْرُهُ عَنِ الْفَيْضِ بْنِ مُخْتَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ وَ هُوَ مُنْتَظِرٌ لِهَذَا الْأَمْرِ كَمَنْ هُوَ مَعَ الْقَائِمِ فِي فُسْطَاطِهِ قَالَ ثُمَّ مَكَثَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ لَا بَلْ كَمَنْ قَارَعَ مَعَهُ بِسَيْفِهِ ثُمَّ قَالَ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا كَمَنِ اسْتُشْهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ باب الاغتباط عند الوفاة 152 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ كُلَيْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا بَيْنَ مَنْ وَصَفَ هَذَا الْأَمْرَ وَ بَيْنَ أَنْ يَغْتَبِطَ وَ يَرَى مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُهُ إِلَّا أَنْ تَبْلُغَ نَفْسُهُ هَذِهِ فَيُقَالُ أَمَّا مَا كُنْتَ تَرْجُو فَقَدْ قَدِمْتَ عَلَيْهِ وَ أَمَّا مَا كُنْتَ تَتَخَوَّفُ فَقَدْ أَمِنْتَ مِنْهُ وَ إِنَّ أَمَامَكَ لَإِمَامَ صِدْقٍ اقْدَمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ عَلِيٍّ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع 153 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ النَّخَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي عليه السلام أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَ بَيْنَ أَنْ يَغْتَبِطَ وَ يَرَى مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُهُ إِلَّا أَنْ تَبْلُغَ نَفْسُهُ هَذِهِ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَ ذُرِّيَّةً فَنَحْنُ وَ اللَّهِ ذُرِّيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ص
المحاسن