عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام وَ سُئِلَ عَنْ مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى فَقَالَ اسْتَوْلَى عَلَى مَا دَقَّ وَ جَلَّ 213 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ الْبَاءُ بَهَاءُ اللَّهِ وَ السِّينُ سَنَاءُ اللَّهِ وَ الْمِيمُ مَجْدُ اللَّهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ مُلْكُ اللَّهِ وَ اللَّهُ إِلَهُ كُلِّ شَيْءٍ وَ الرَّحْمَنُ بِجَمِيعِ خَلْقِهِ وَ الرَّحِيمُ بِالْمُؤْمِنِينَ خَاصَّةً 239 214 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَخِي مُرَازِمٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلَ أَبِي أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ شَيْءٍ مِنَ الصِّفَةِ فَقَالَ لَا تَجَاوَزْ عَمَّا فِي الْقُرْآنِ 215 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ حَاتِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا عليه السلام عَنْ شَيْءٍ مِنَ التَّوْحِيدِ فَقَالَ أَ لَا تَقْرَأِ الْقُرْآنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اقْرَأْ لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ فَقَرَأْتُ فَقَالَ مَا الْأَبْصَارُ قُلْتُ أَبْصَارُ الْعَيْنِ قَالَ لَا إِنَّمَا عَنَى الْأَوْهَامَ لَا تُدْرِكُ الْأَوْهَامُ كَيْفِيَّتَهُ وَ هُوَ يُدْرِكُ كُلَّ فَهْمٍ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْأَبْصَارُ هَاهُنَا أَوْهَامُ الْعِبَادِ فَالْأَوْهَامُ أَكْثَرُ مِنَ الْأَبْصَارِ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَوْهَامَ وَ لَا تُدْرِكُهُ الْأَوْهَامُ
المحاسن