عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَبُو سُمَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مُحِلٍّ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ 311 مُحْرِمَةً قَالَ أَخْبِرْنِي مُوسِرٌ هُوَ أَمْ مُعْسِرٌ قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً قَالَ عَالِمٌ هُوَ أَمْ جَاهِلٌ قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً قَالَ هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ أَمْ هِيَ أَحْرَمْتَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قُلْتُ وَ أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً أَوْ كَانَ عَالِماً فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فَإِنْ كَانَ هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَإِنَّ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ وَ إِنْ شَاءَ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً فَإِنْ كَانَ مُعْسِراً وَ كَانَ أَمْرَهَا فَعَلَيْهِ شَاةٌ أَوْ صِيَامٌ أَوْ صَدَقَةٌ 25 وَ عَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام هَلْ يَحِلُّ أَكْلُ لَحْمِ الْفِيلِ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ مَثُلَةٌ وَ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ لُحُومَ الْأَمْسَاخِ وَ لُحُومَ مَا مُثِّلَ بِهِ فِي صُوَرِهَا
المحاسن