عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سَبَّ النَّاسُ هَذِهِ الدَّابَّةَ الَّتِي تَكُونُ فِي الطَّعَامِ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام لَا تَسُبُّوهَا فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَا هَذِهِ الدَّابَّةِ لَخَزَنُوهَا عِنْدَهُمْ كَمَا يَخْزَنُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ 317 38 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا خَرَجْتُ مَعَ الْجَنَازَةِ أَمْشِي أَمَامَهَا أَوْ خَلْفَهَا أَوْ عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ شِمَالِهَا قَالَ إِنْ كَانَ مُخَالِفاً فَلَا تَمْشِ أَمَامَهَا فَإِنَّ مَلَائِكَةَ الْعَذَابِ يَسْتَقْبِلُونَهُ بِأَلْوَانِ الْعَذَابِ 39 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام يَا أَبَا بَكْرٍ أَ تَدْرِي كَمِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ قُلْتُ لَا قَالَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ فَتَدْرِي مِنْ أَيْنَ أُخِذَتِ الْخَمْسُ التَّكْبِيرَاتِ قُلْتُ لَا قَالَ أِخُذَتْ مِنَ الْخَمْسِ الصَّلَوَاتِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ تَكْبِيرَةٌ 40 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَ هُوَ يَجِدُ الصَّيْدَ فَقَالَ الصَّيْدَ قَالَ قُلْتُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا وَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ الصَّيْدَ قَالَ تَأْكُلُ مِنْ مَالِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ مَيْتَةٍ قُلْتُ مِنْ مَالِي قَالَ هُوَ مِنْ مَالِكَ لِأَنَّ عَلَيْكَ الْفِدْيَةَ مِنْ مَالِكَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَالٌ قَالَ تَقْضِيهِ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى مَالِكَ
المحاسن