عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ نِسَائِهِ أَوْ لِجَارِيَةٍ لَهُ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ أَسْجُدُ عَلَيْهَا قَالَتْ إِنِّي حَائِضٌ قَالَ أَ حَيْضُكِ فِي يَدِكِ 42 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ رُشَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ لَا يُجَامِعِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ لَا 318 جَارِيَتَهُ وَ فِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُورِثُ الزِّنَا 43 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْمُحْرِمِ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ قَالَ لَا قُلْتُ فَالصَّائِمُ قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ يَشَمُّ الصَّائِمُ الْغَالِيَةَ وَ الدُّخْنَةَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَكَيْفَ جَازَ لَهُ أَنْ يَشَمَّ الطِّيبَ وَ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ إِذَا كَانَ صَائِماً فَقَالَ لِأَنَّ الطِّيبَ سُنَّةٌ وَ الرَّيْحَانَ بِدْعَةٌ لِلصَّائِمِ 44 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السلام لِكَمْ تَصْلُحُ الْبَدَنَةُ قَالَ عَنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ قُلْتُ فَالْبَقَرَةُ قَالَ تُجْزِي عَنْ خَمْسَةٍ إِذَا كَانُوا يَأْكُلُونَ عَلَى مَائِدَةٍ وَاحِدَةٍ قُلْتُ كَيْفَ صَارَتِ الْبَدَنَةُ لَا تَصْلُحُ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ وَ الْبَقَرَةُ عَنْ خَمْسٍ قَالَ لِأَنَّ الْبَدَنَةَ لَمْ تَكُنْ فِيهَا مِنَ الْعِلَّةِ مَا كَانَ فِي الْبَقَرَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَانُوا آمَنُوا عَلَى عَهْدِ مُوسَى بِعِبَادَةِ الْعِجْلِ كَانُوا خَمْسَةَ أَنْفُسٍ وَ كَانُوا أَهْلَ بَيْتٍ يَأْكُلُونَ عَلَى خِوَانٍ وَاحِدٍ وَ هُمْ اذينوه وَ أَخُوهُ ميذويه وَ ابْنُ أَخِيهِ وَ ابْنَتُهُ وَ امْرَأَتُهُ فَهُمُ الَّذِينَ أَمَرُوا بِعِبَادَةِ الْعِجْلِ فِيمَنْ كَانَ بَيْنَهُمْ وَ هُمُ الَّذِينَ ذَبَحُوا الْبَقَرَةَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِذَبْحِهَا
المحاسن