عَنْهُ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَخَرَجَ مَعَ الْإِمَامِ فَذَكَرَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ قَالَ يُعِيدُ رَكْعَةً وَاحِدَةً 70 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْقَاسِمِ الزَّيَّاتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِنِّي أُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ هَؤُلَاءِ وَ أُعِيدُهَا فَأَخَافُ أَنْ يَتَفَقَّدُونِّي قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ الثَّانِيَةَ فَمَكِّنْ فِي الْأَرْضِ أَلْيَتَيْكَ ثُمَّ انْهَضْ وَ تَشَهَّدَ وَ أَنْتَ قَائِمٌ ثُمَّ ارْكَعْ وَ اسْجُدْ فَإِنَّهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهَا نَافِلَةٌ 71 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي وَلَّادٍ جَعْفَرِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ التَّسْلِيمِ فِي رَكْعَتَيِ الْوَتْرِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَتْ لَكَ 326 حَاجَةٌ فَاخْرُجْ وَ اقْضِهَا ثُمَّ عُدْ إِلَى مَكَانِكَ وَ ارْكَعْ رَكْعَةً 72 وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْمَغْرِبِ مَعَ الْإِمَامِ وَ أَدْرَكَ الِاثْنَتَيْنِ فَهِيَ الْأُولَى لَهُ وَ الثَّانِيَةُ لِلْقَوْمِ أَ يَتَشَهَّدُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَفِي الثَّانِيَةِ أَيْضاً قَالَ نَعَمْ هُنَّ بَرَكَاتٌ
المحاسن