عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ لِلْأَحْوَلِ مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الضَّعِيفَةِ لَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ وَ لِلرَّجُلِ الْقَوِيِّ الْمُوسِرِ لَهُ سَهْمَانِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا عَاقِلَةٌ وَ لَا نَفَقَةٌ وَ لَا جِهَادٌ وَ عَدَّ أَشْيَاءَ مِنْ نَحْوِ هَذَا وَ هَذَا عَلَى الرَّجُلِ فَلِذَلِكَ جَعَلَ لِلرَّجُلِ سَهْمَانِ وَ لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ 330 90 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام لِمَ لَا تُوَرَّثُ الْمَرْأَةُ عَمَّنْ يَتَمَتَّعُ بِهَا قَالَ لِأَنَّهَا مُسْتَأْجَرَةٌ وَ عِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً 91 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ رَوَاهُ لِي عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ حَرَّمَ اللَّهُ الْمَسْجِدَ لِعِلَّةِ الْكَعْبَةِ وَ حَرَّمَ الْحَرَمَ لِعِلَّةِ الْمَسْجِدِ وَ وَجَبَ الْإِحْرَامُ لِعِلَّةِ الْحَرَمِ 92 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِمَ جُعِلَ فِي الزِّنَا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَ فِي الْقَتْلِ شَاهِدَيْنِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ الْمُتْعَةَ وَ عَلِمَ أَنَّهَا سَتُنْكَرُ عَلَيْكُمْ فَجَعَلَ الْأَرْبَعَةَ الشُّهُودَ احْتِيَاطاً لَكُمْ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَأُتِيَ عَلَيْكُمْ وَ قَلَّمَا يَجْتَمِعُ أَرْبَعَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ
المحاسن