عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ لَا تُصَلِّ فِي ذَاتِ الْجَيْشِ وَ لَا ذَاتِ الصَّلَاصِلِ وَ لَا الْبَيْدَاءِ وَ لَا ضَجْنَانَ 114 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْدَاءِ فَقَالَ الْبَيْدَاءُ لَا يُصَلَّى فِيهَا قُلْتُ وَ أَيْنَ حَدُّ الْبَيْدَاءِ قَالَ أَ مَا رَأَيْتَ ذَلِكَ الرَّفْعَ وَ الْخَفْضَ- 366 قُلْتُ إِنَّهُ كَثِيرٌ فَأَخْبِرْنِي أَيْنَ حَدُّهُ فَقَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام إِذَا بَلَغَ ذَاتَ الْجَيْشِ جَدَّ فِي السَّيْرِ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَأْتِيَ مُعَرَّسَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قُلْتُ وَ أَيْنَ ذَاتُ الْجَيْشِ قَالَ دُونَ الْحَفِيرَةِ بِثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ 115 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لَا تُصَلِّ فِي وَادِي الشُّقْرَةِ فَإِنَّ فِيهِ مَنَازِلَ الْجِنِّ 116 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُفَضَّلِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَشِيخَتِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لَا يُصَلَّى فِيهَا الطِّينُ وَ الْمَاءُ وَ الْحَمَّامُ وَ الْقُبُورُ وَ مَسَانُّ الطَّرِيقِ وَ قُرَى النَّمْلِ وَ مَعَاطِنُ الْإِبِلِ وَ مَجْرَى الْمَاءِ وَ السَّبَخَةُ وَ الثَّلْجُ
المحاسن