عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ لَأَنْ أُطْعِمَ أَخاً فِي اللَّهِ أَكْلَةً أَوْ لُقْمَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُشْبِعَ مِسْكِيناً وَ لَأَنْ أُشْبِعَ أَخاً لِي مُؤَاخِياً فِي اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُشْبِعَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ 39 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام إِذَا أَكَلَ أُتِيَ بِصَحْفَةٍ فَتُوضَعُ قُرْبَ مَائِدَتِهِ فَيَعْمِدُ إِلَى أَطْيَبِ الطَّعَامِ مِمَّا يُؤْتَى بِهِ فَيَأْخُذُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ شَيْئاً فَيُوضَعُ فِي تِلْكَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهَا لِلْمَسَاكِينِ ثُمَّ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ثُمَّ يَقُولُ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ لَيْسَ كُلُّ إِنْسَانٍ يَقْدِرُ عَلَى عِتْقِ رَقَبَةٍ فَجَعَلَ لَهُمْ سَبِيلًا إِلَى الْجَنَّةِ بِإِطْعَامِ الطَّعَامِ 393 40 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ مَنْ أَطْعَمَ جَائِعاً أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ 41 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليه السلام قَالَ مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِناً أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ
المحاسن