عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ أَكْلَةٌ يَأْكُلُهَا الْمُسْلِمُ عِنْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ.
47 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ الْأَشْتَرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُطْعِمُ مُؤْمِناً مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً إِلَّا كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ 48 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ 394 يَا سَدِيرُ تُعْتَقُ كُلَّ يَوْمٍ نَسَمَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ كُلَّ شَهْرٍ قُلْتُ لَا قَالَ كُلَّ سَنَةٍ قُلْتُ لَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا تَأْخُذُ بِيَدِ وَاحِدٍ مِنْ شِيعَتِنَا فَتُدْخِلَهُ إِلَى بَيْتِكَ فَتُطْعِمَهُ شِبَعَهُ فَوَ اللَّهِ لَذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ 49 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُعْتِقَ كُلَّ يَوْمٍ نَسَمَةً فَقُلْتُ لَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ مَالِي فَقَالَ لَا تَقْدِرُ أَنْ تُشْبِعَ كُلَّ يَوْمٍ رَجُلًا مُسْلِماً فَقُلْتُ مُوسِراً أَوْ مُعْسِراً فَقَالَ إِنَّ الْمُوسِرَ قَدْ يَشْتَهِي الطَّعَامَ
المحاسن