عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نُعَيْمٍ الْأَحْوَلِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ لِي اجْلِسْ فَأَصِبْ مَعِي مِنْ هَذَا الطَّعَامِ حَتَّى أُحَدِّثَكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي كَانَ أَبِي يَقُولُ لَأَنْ أُطْعِمَ عَشَرَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ عَشْرَ رَقَبَاتٍ 51 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ بَكَّارٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ ثَابِتٍ الثُّمَالِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام يَا ثَابِتُ أَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ كُلَّ يَوْمٍ رَقَبَةً قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَقْوَى عَلَى ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعَشَّى أَوْ تَغَدَّى أَرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ أَمَّا هَذَا فَأَنَا أَقْوَى عَلَيْهِ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ يَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ 52 عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ لَأَنْ أُشْبِعَ رَجُلًا مِنْ إِخْوَانِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدْخُلَ سُوقَكُمْ هَذِهِ فَأَبْتَاعَ مِنْهَا رَأْساً فَأُعْتِقَهُ 53 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ أَكْلَةٌ يَأْكُلُهَا أَخِيَ الْمُسْلِمُ عِنْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ
المحاسن