عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُدْخِلُ بَيْتَهُ مُؤْمِنَيْنِ فَيُطْعِمُهُمَا شِبَعَهُمَا إِلَّا كَانَ ذَلِكَ أَفْضَلَ مِنْ عِتْقِ نَسَمَةٍ 55 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَنْ أَطْعَمَ مُؤْمِنَيْنِ شِبَعَهُمَا كَانَ ذَلِكَ أَفْضَلَ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ 395 56 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام أَيُّ عَمَلٍ يُعْمَلُ بِهِ يَعْدِلُ عِتْقَ نَسَمَةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام لَأَنْ أُطْعِمَ ثَلَاثَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَسَمَةٍ وَ نَسَمَةٍ حَتَّى بَلَغَ سَبْعاً وَ إِطْعَامُ مُسْلِمٍ يَعْدِلُ نَسَمَةً 57 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ النَّخَعِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام فَقَالَ خَبِّرْنِي بِعَمَلٍ يَعْدِلُ عِتْقَ رَقَبَةٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام لَأَنْ أَدْعُوَ ثَلَاثَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأُطْعِمَهُمْ حَتَّى يَشْبَعُوا وَ أُسْقِيَهُمْ حَتَّى يَرْوَوْا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عِتْقِ نَسَمَةٍ وَ نَسَمَةٍ حَتَّى عَدَّ سَبْعاً أَوْ أَكْثَرَ
المحاسن