باب اجتماع الأيدي على الطعام 74 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الطَّعَامُ إِذَا جَمَعَ أَرْبَعاً فَقَدْ تَمَّ إِذَا كَانَ مِنْ حَلَالٍ وَ كَثُرَتِ الْأَيْدِي عَلَيْهِ وَ سَمَّى اللَّهَ فِي أَوَّلِهِ وَ حَمِدَ اللَّهَ فِي آخِرِهِ وَ رَوَاهُ عَنْ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ آبَائِهِ عليه السلام عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَ طَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ وَ طَعَامُ الثَّلَاثَةِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ 5 باب الانفراد بالطعام 76 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ثَلَاثَةً أَحَدُهُمْ الْآكِلُ زَادَهُ وَحْدَهُ 77 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّمَا ابْتُلِيَ يَعْقُوبُ عليه السلام بِيُوسُفَ عليه السلام أَنَّهُ ذَبَحَ كَبْشاً سَمِيناً وَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يُدْعَى فَيُّومَ مُحْتَاجٌ لَمْ يَجِدْ مَا يُفْطِرُ عَلَيْهِ فَأَغْفَلَهُ فَلَمْ يُطْعِمْهُ فَابْتُلِيَ بِيُوسُفَ عليه السلام قَالَ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يُنَادِي مُنَادِيهِ كُلَّ صَبَاحٍ مَنْ لَمْ يَكُنْ صَائِماً فَلْيَشْهَدْ غَدَاءَ يَعْقُوبَ وَ إِذَا أَمْسَى نَادَى مَنْ كَانَ صَائِماً فَلْيَشْهَدْ عَشَاءَ يَعْقُوبَ
المحاسن