عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ إِنَّ يَعْقُوبَ عليه السلام لَمَّا ذَهَبَ مِنْهُ ابْنُ يَامِينَ نَادَى يَا رَبِّ يَا رَبِّ أَ مَا تَرْحَمُنِي أَذْهَبْتَ عَيْنَيَّ وَ أَذْهَبْتَ ابْنَيَّ فَأَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَوْ أَمَتُّهُمَا لَأَحْيَيْتُهُمَا حَتَّى أَجْمَعَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمَا وَ لَكِنْ أَ مَا تَذْكُرُ الشَّاةَ الَّتِي ذَبَحْتَهَا وَ شَوَيْتَهَا وَ أَكَلْتَ وَ فُلَانٌ إِلَى جَنْبِكَ صَائِمٌ لَمْ تُنِلْهُ مِنْهَا شَيْئاً قَالَ ابْنُ أَسْبَاطٍ قَالَ يَعْقُوبُ حَدَّثَنِي الْمِيثَمِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّ يَعْقُوبَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ يُنَادِي مُنَادِيهِ كُلَّ غَدَاةٍ مِنْ مَنْزِلِهِ عَلَى فَرْسَخٍ أَلَا مَنْ أَرَادَ الْغَدَاءَ فَلْيَأْتِ آلَ يَعْقُوبَ وَ إِذَا أَمْسَى نَادَى أَلَا مَنْ أَرَادَ الْعَشَاءَ فَلْيَأْتِ آلَ يَعْقُوبَ 6 باب لا سرف في الطعام 79 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لَيْسَ فِي الطَّعَامِ سَرَفٌ 80 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ لَا يُحَاسَبُ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ عَلَيْهِنَّ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ وَ ثَوْبٌ يَلْبَسُهُ وَ زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعَاوِنُهُ وَ يُحْصِنُ بِهَا فَرْجَهُ
المحاسن