عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعْرِضٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ إِنَّ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَ كَيْفَ رَسُولُ اللَّهِ فِيمَا فِيهِ الرِّجَالُ فَقَالَتْ مَا هُوَ إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الرِّجَالِ فَأَنِفَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَأَنْزَلَ إِلَيْهِ صَحْفَةً فِيهَا هَرِيسَةٌ مِنْ سُنْبُلِ الْجَنَّةِ فَأَكَلَهَا فَزَادَ فِي بُضْعِهِ بُضْعَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا 10 باب المثلثة و الإحساء 107 عَنْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ لِي أَيَّ شَيْءٍ تُطْعِمُ عِيَالَكَ فِي الشِّتَاءِ قُلْتُ اللَّحْمَ فَإِذَا لَمْ يَكُنِ 405 اللَّحْمُ فَالسَّمْنَ فَالزَّيْتَ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ هَذَا الْكَرْكُورِ فَإِنَّهُ أَصْوَنُ شَيْءٍ لِلْجَسَدِ كُلِّهِ يَعْنِي الْمُثَلَّثَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَصِفُ الْمُثَلَّثَةَ قَالَ يُؤْخَذُ قَفِيزُ أَرُزٍّ وَ قَفِيزُ حِمَّصٍ وَ قَفِيزُ حِنْطَةٍ أَوْ بَاقِلَّى أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْحُبُوبِ ثُمَّ تُرَضُّ جَمِيعاً وَ تُطْبَخُ 108 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ مَوْلَى لِأُمِّ هَانِي قَالَ مَرَرْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وَ فِي رِدَائِي طَعَامٌ بِدِينَارٍ فَقَالَ لِي كَيْفَ أَصْبَحْتَ أَيُّ أَبَا فُلَانٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَسْأَلُنِي كَيْفَ أَصْبَحْتَ وَ هَذَا بِدِينَارٍ قَالَ أَ فَلَا أُعَلِّمُكَ كَيْفَ تَأْكُلُهُ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَادْعُ بِصَحْفَةٍ فَاجْعَلْ فِيهَا مَاءً وَ زَيْتاً وَ شَيْئاً مِنْ مِلْحٍ وَ اثْرُدْ فِيهَا فَكُلْ وَ الْعَقْ أَصَابِعَكَ
المحاسن