فِي الْبَارِدِ وَ رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ 119 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ الطَّعَامُ الْحَارُّ غَيْرُ ذِي بَرَكَةٍ 120 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ كُلُّ طَعَامٍ ذِي حَرَارَةٍ غَيْرُ ذِي بَرَكَةٍ 121 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِيبٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَأُتِينَا بِثَرِيدٍ فَمَدَدْنَا أَيْدِيَنَا إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ حَارٌّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام نُهِينَا عَنْ أَكْلِ النَّارِ كُفُّوا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي بَرْدِهِ 122 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَضَرْتُ عَشَاءَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الصَّيْفِ فَأُتِيَ بِخِوَانٍ عَلَيْهِ خُبْزٌ وَ أُتِيَ بِجَفْنَةِ ثَرِيدٍ وَ لَحْمٍ فَقَالَ هَلُمَّ إِلَى هَذَا الطَّعَامَ فَدَنَوْتُ فَوَضَعَ يَدَهُ فِيهِ فَرَفَعَهَا وَ هُوَ يَقُولُ أَسْتَجِيرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ هَذَا لَا نَقْوَى عَلَيْهِ فَكَيْفَ النَّارُ هَذَا لَا نُطِيقُهُ فَكَيْفَ النَّارُ هَذَا لَا نَصْبِرُ عَلَيْهِ فَكَيْفَ النَّارُ قَالَ فَكَانَ يُكَرِّرُ ذَلِكَ حَتَّى أَمْكَنَ الطَّعَامُ فَأَكَلَ وَ أَكَلْنَا
المحاسن