عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَوْ أَنَّ مُؤْمِناً دَعَانِي إِلَى طَعَامِ ذِرَاعِ شَاةٍ لَأَجَبْتُهُ وَ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ أَبَى اللَّهُ لِي زَادَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ طَعَامَهُمْ 144 عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعِ شَاةٍ لَأَجَبْتُ 145 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ بَرَازٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ إِفْطَارُكَ فِي مَنْزِلِ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِكَ سَبْعِينَ ضِعْفاً أَوْ قَالَ تِسْعِينَ ضِعْفاً 146 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا الْعِرَاقِيِّينَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِنْ أَعْجَزِ الْعَجْزِ رَجُلٌ دَعَاهُ أَخُوهُ إِلَى طَعَامٍ فَتَرَكَهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ 147 عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلَا يَسْتَتْبِعَنَّ وَلَدَهُ فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَرَاماً وَ دَخَلَ [غَاصِباً
المحاسن