عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ ذَرِيحِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ إِذَا اكْتَهَلَ الرَّجُلُ فَلَا يَدَعْ أَنْ يَأْكُلَ بِاللَّيْلِ شَيْئاً فَإِنَّهُ أَهْدَأُ لِنَوْمِهِ وَ أَطْيَبُ لِلنَّكْهَةِ 209 عَنْهُ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ وَ هُوَ الْجَبَلِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ 423 جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَوْماً يَقُولُ مَنْ تَرَكَ الْعَشَاءَ لَيْلَةَ السَّبْتِ وَ لَيْلَةَ الْأَحَدِ مُتَوَالِيَتَيْنِ ذَهَبَتْ مِنْهُ قُوَّةٌ لَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً 210 عَنْهُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَنْ تَرَكَ الْعَشَاءَ نَقَصَتْ مِنْهُ قُوَّةٌ وَ لَا تَعُودُ إِلَيْهِ 211 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام لَا يَدَعُ الْعَشَاءَ وَ لَوْ كَعْكَةً وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّهُ قُوَّةٌ لِلْجِسْمِ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ صَالِحٌ لِلْجِمَاعِ 27 باب حضور الطعام في وقت الصلاة 212 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الصَّلَاةِ تَحْضُرُ وَ قَدْ وُضِعَ الطَّعَامُ قَالَ إِنْ كَانَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَلْيَبْدَأْ بِالطَّعَامِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى مِنَ الْوَقْتِ شَيْءٌ يُخَافُ تَأْخِيرُهُ فَلْيَبْدَأْ بِالصَّلَاةِ
المحاسن