عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قَالَ لِي يَا بَا حَمْزَةَ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يُذِيبَانِ الْفَقْرَ قُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي كَيْفَ يُذِيبَانِ قَالَ يَذْهَبَانِ 225 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ 226 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَدْعُو لَنَا بِالطَّعَامِ فَلَا يُوَضِّينَا قَبْلَهُ وَ يَأْمُرُ الْخَادِمَ فَيَتَوَضَّأُ بَعْدَ الطَّعَامِ 227 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ ذُكِرَ لِلرِّضَا عليه السلام الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ فَقَالَ ذَلِكَ شَيْءٌ أَحْدَثَتْهُ الْمُلُوكُ 228 عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُبَارَكٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ لَمَّا تَغَدَّى أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام عِنْدِي وَ جِيءَ بِالطَّشْتِ بُدِئَ بِهِ وَ كَانَ فِي الصَّدْرِ فَقَالَ ابْدَأْ بِمَنْ عَنْ يَمِينِكَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ وَاحِدٌ وَ أَرَادَ الْغُلَامُ أَنْ يَرْفَعَ الطَّشْتَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ انْزَعْهَا
المحاسن