عَنْهُ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ نَادِرٍ الْخَادِمِ قَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام إِذَا تَوَضَّأَ بِالْأُشْنَانِ أَدْخَلَهُ فِي فِيهِ فَيَطْعَمُ بِهِ ثُمَّ يَرْمِي عَنْهُ 134 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَمَّنْ شَهِدَ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السلام يَوْمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ تَغَدَّى مَعَهُ جَمَاعَةٌ فَلَمَّا غَسَلَ يَدَيْهِ مِنَ الْغَمَرِ مَسَحَ بِهِمَا رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهُمَا بِالْمِنْدِيلِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ لَا يَرْهَقُ وَجْهَهُ قَتَرٌ وَ لَا ذِلَّةٌ قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ قَالَ إِذَا اغْتَسَلْتَ يَدَكَ بَعْدَ الطَّعَامِ فَامْسَحْ وَجْهَكَ وَ عَيْنَيْكَ قَبْلَ 427 أَنْ تَمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الزِّينَةَ وَ الْمَحَبَّةَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَقْتِ وَ الْبِغْضَةِ 31 باب ما لا يجب فيه الوضوء 235 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الطَّعَامِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يَأْكُلُ فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَتِفٌ يَأْكُلُ مِنْهَا فَوَضَعَ مَا كَانَ فِي يَدِهِ مِنْهَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ فَلَيْسَ فِيهِ طَهُورٌ
المحاسن