عَنْهُ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ كَانَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام خِرْقَةٌ يَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ إِذَا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ يُعَلِّقُهَا عَلَى وَتِدٍ وَ لَا يَمَسَّهَا غَيْرُهُ 250 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُعَلَّى الْبَغْدَادِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَتَمَنْدَلَ كَانَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ مَنْ تَوَضَّأَ وَ لَمْ يَتَمَنْدَلْ حَتَّى يَجِفَّ وَضُوؤُهُ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً 430 251 عَنْهُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ لَمَّا تَغَدَّى عِنْدِي أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ لِيُطْرَحَ عَلَى ثَوْبِهِ فَأَبَى أَنْ يُلْقِيَهُ عَلَى ثَوْبِهِ 252 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَ لَمْ يُسَمِّ كَانَ لِلشَّيْطَانِ فِي وُضُوئِهِ شِرْكٌ وَ إِنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ لَبِسَ وَ كُلُّ شَيْءٍ صَنَعَهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُسَمِّيَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكٌ 253 عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ ضَمِنْتُ لِمَنْ سَمَّى اللَّهَ تَعَالَى عَلَى طَعَامٍ أَنْ لَا يَشْتَكِيَ مِنْهُ فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لَقَدْ أَكَلْتُ الْبَارِحَةَ طَعَاماً فَسَمَّيْتُ عَلَيْهِ فَآذَانِي فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَكَلْتَ أَلْوَاناً فَسَمَّيْتَ عَلَى بَعْضِهَا وَ لَمْ تُسَمِّ عَلَى كُلِّ لَوْنٍ يَا لُكَعُ
المحاسن