عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَنْ أَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ ذِكْراً لِلَّهِ وَ أَعْمَلُهُمْ بِطَاعَتِهِ قُلْتُ فَمَنْ أَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ قَالَ مَنْ يَتَّهِمُ اللَّهَ قُلْتُ وَ أَحَدٌ يَتَّهِمُ اللَّهَ قَالَ نَعَمْ مَنِ اسْتَخَارَ اللَّهَ فَجَاءَتْهُ الْخِيَرَةُ بِمَا يَكْرَهُ فَسَخِطَ فَذَلِكَ يَتَّهِمُ اللَّهَ 599 6 عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَنِ اسْتَخَارَ اللَّهَ فَلْيُوتِرْ 7 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام رُبَّمَا أَرَدْتُ الْأَمْرَ تَفَرَّقَ نَفْسِي عَلَى فِرْقَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا تَأْمُرُنِي وَ الْأُخْرَى تَنْهَانِي قَالَ إِذَا كُنْتَ كَذَلِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اسْتَخِرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ انْظُرْ أَعْزَمَ الْأَمْرَيْنِ لَكَ فَافْعَلْهُ فَإِنَّ الْخِيَرَةَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ لْتَكُنِ اسْتِخَارَتُكَ فِي عَافِيَةٍ فَإِنَّهُ رُبَّمَا خُيِّرَ لِلرَّجُلِ فِي قَطْعِ يَدِهِ وَ مَوْتِ وَلَدِهِ وَ ذَهَابِ مَالِهِ 8 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ كَانَ أَبِي إِذَا أَرَادَ الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأَمْرِ تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ إِنْ كَانَتِ الْخَادِمَةُ تُكَلِّمُهُ فَيَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ لَا يَتَكَلَّمُ حَتَّى يَفْرُغَ
المحاسن