عَنْهُ عَنِ ابْنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَكْرَهُ الصُّورَةَ فِي الْبُيُوتِ 48 عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الْبَيْتِ يَكُونُ عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ أَ يُصَلَّى فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ قَالَ لَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبُيُوتِ يَكُونُ فِيهَا التَّمَاثِيلُ أَ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ لَا 49 عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتٍ عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ خَارِجٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَ دُونَهُ مِمَّا يَلِي الْبَيْتَ سِتْرٌ آخَرُ لَيْسَ فِيهِ تَمَاثِيلُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُرْخِيَ السِّتْرَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ تَمَاثِيلُ هَلْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السِّتْرِ الَّذِي فِيهِ التَّمَاثِيلُ أَوْ يُجِيفُ الْبَابَ دُونَهُ وَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ التَّمَاثِيلُ أَوْ فِي عَلَمِهِ أَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ لَا يُصَلِّي فِيهِ 50 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أُصَلِّي وَ التَّمَاثِيلُ قُدَّامِي وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ لَا اطْرَحْ عَلَيْهَا ثَوْباً وَ لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَى يَمِينِكَ أَوْ شِمَالِكَ أَوْ خَلْفِكَ أَوْ تَحْتِ رِجْلِكَ أَوْ فَوْقِ رَأْسِكَ وَ إِنْ كَانَتْ فِي الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْباً وَ صَلِّ
المحاسن